القرار الإداري لا ينتج أثره إلا من تاريخ صدوره - الأصل عدم المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التي تمت وتكاملت إلا بقانون - عدم رجعية القرارات الإدارية - لزوم عدم سريانها بأثر رجعي حتى ولو نص فيها على هذا الأثر.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net